جمعية البنوك في الأردن بموجب نظام جمعية البنوك رقم (35) لسنة 2005 وتعديلاته

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام جمعية البنوك لسنة 2005) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)- التعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

البنــك المركـــزي: البنك المركزي الاردني.

الجمعيــــــــــــــة: جمعية البنوك المنشأة بموجب قانون البنوك النافذ المفعول.

الهيئـة العامـــــة: الهيئة العامة للجمعية.

المجلـــــــــــــس: مجلس ادارة الجمعية.

الرئيــــــــــــــس: رئيس المجلس.

العضـــــــــــــــو: الشركـــة التي يرخص لها بممارســـة الاعمال المصرفيــة وفق احكام قانـون البنـوك النافــذ المفعــول بما في ذلـــك فـــرع البنـــك الاجنبــي المرخــص لــه بالعمـــل في المملكـة.

القدرة التصويتية: عدد الأصوات التي تمنح لكل بنك من اعضاء الهيئة العامة بنسبة مساهمته في الاشتراكات السنوية الثابتة والمتغيرة.

المادة (3)

أ- تتمتع الجمعية بالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك الاقتـراض وابرام العقود وحق التقاضي.

ب- يكون المركز الرئيسي للجمعية في مدينة عمان ولها بقرار من المجلس فتح فروع في المملكة.

ج- يمثل الجمعية لدى الغير الرئيس او من يفوضه في الامور المالية والادارية والقانونية والقضائية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (4)- أهداف الجمعية

تهدف الجمعيــة الى الارتقـاء بالعمـل المصــرفي والنهــــوض به من خلال ما يلي:-

أ- رعاية مصالح الاعضاء والتنسيق فيما بينهم تحقيقا لمنفعتهم المشتركة.

ب - تطوير اساليب اداء الخدمات المصرفية وتحديثها.

ج- ترسيخ مفاهيم العمل المصرفي واعرافه واتباع نظم واجراءات موحدة لهذه الغاية.

المادة (5)

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية :-

أ- تقديم الخدمات الاستشارية للأعضاء في مجال عملهم.

ب- بحث القضايا المشتركة المتعلقة بمختلف انشطة الاعضاء وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم.

ج- التعاون مع البنك المركزي لتحقيق اهداف السياسة النقدية وتبادل وجهات النظر بمختلف القضايا المصرفية.

د- تبادل الخبرات المتعلقة بالعمل المصرفي وتزويد الاعضاء بالمعلومات المتوافرة لديها.

هـ- عقد الاتفاقيات الجماعية بين اعضائها لتوحيد شروط التعامل المصرفي كلما كان ذلك ممكنا بعد موافقة البنك المركزي على ذلك.

و- عقد النــدوات والمحاضرات التثقيفية والدورات التدريبيــة المتعلقة بالقضايـا المصرفيــة والاقتصاديــة.

ز- تقديم الاقتراحات للبنوك الأعضاء للقيام بدورها في المسؤولية المجتمعية تجاه مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

ح- نشر التوعية بين مختلف قطاعات المجتمع فيما يتعلق بالثقافة المصرفية.

ط- تقديم الاقتراحات للبنوك الاعضاء لتطوير دورها في التنمية الاقتصادية والمصرفية.

ي - التعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص ذات العلاقة بأهداف الجمعيــة.

ك- السعي لتوحيد المصطلحات والنماذج والاجراءات المصرفية.

ل- اصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تتعلق بمختلف الانشطة المصرفية.

م- جمع المعلومات والوثائق والاحصاءات المتعلقة بالعمل المصرفي واعداد الدراسات والبحوث بهذا الشأن وتعميمها   على الاعضاء.

ن- تقديم الاقتراحات لتطوير التشريعات المصرفية والاقتصادية بالتنسيق مع البنك المركزي.

س- اقامة علاقات التعاون بينها وبين الهيئات والجمعيات المصرفية العربية والدولية.

ع- اصدار ميثاق سلوكيات للعمل المصرفي.

ف- اقامة مركز تحكيم بين البنوك.

المادة (6)

أ-  تعتبر العضوية في الجمعية الزامية لجميع البنوك المرخصة.

ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذا النظام، تعتبر البنوك المرخصة من البنك المركزي بتاريخ نفاذ هذا النظام الاعضاء في (جمعيــة البنوك في الاردن) اعضاء حكما في الجمعية.

المادة (7)

تستوفي الجمعية الرسوم التالية:-

  1.  رسم انتساب مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار يدفعه العضو مرة واحدة عند انتسابه للجمعية.

          2- رسم اشتراك سنوي ثابت مقداره (2000) الفا دينار يدفعه العضو كل سنة مهما كان حجم نشاطه.

          3- رسم اشتراك سنوي متغير يدفعه العضو على النحو التالي:-

- عشرة دنانير عن كل مليون دينار من موجودات العضو وفروعه في المملكة للسنة السابقة باستثناء الحسابات النظامية.

- واحد ونصف بالألف من ارباح العضو كما هي قبل اقتطاع ضريبة الدخل.

ويشترط أن لا يقل هذا الرسم السنوي عن خمسة عشر ألف دينار ولا يزيد على مائة وخمسين ألف دينار.

ب- إذا تخلف العضو عن دفع أي رسم من الرسوم المستحقة عليه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في التاريخ الذي يحدده المجلس فيلتزم هذا العضو بدفع غرامة سنوية للجمعية تعادل (10%) من المبلغ المستحق عليه.

ج- لغايات البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر جزء السنة سنة كاملة

المادة (8)- الجمعية العمومية

أ-  تتألف الهيئة العامة للجمعية من جميع اعضائها ويمثل العضو في اجتماعاتها رئيس مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي/ المدير العام او المدير الاقليمي بالنسبة للأعضاء غير الاردنيين.

ب- يكون رئيس المجلس رئيسا للهيئة العامة.

المادة (9)

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-

أ- رسم السياسة العامة للجمعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- اقرار ميثاق سلوكيــات للعمل المصرفــي ونظام تبادل المعلومات.

ج- انتخاب المجلس.

د- اقرار الموازنة السنوية للجمعية.

هـ- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه المجلس عن اعمال الجمعية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية واقرارها.

و- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الجمعية والمصادقة على تقريره.

ز- اقتراح تعديل هذا النظـام ورفعه للبنك المركزي.

ح- أي امور اخرى يحيلها المجلس اليها.

المادة (10)

  • تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة بدعوة خطية توجه الى اعضائها من الرئيس او نائبه عند غيابه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية للجمعية على ان يحدد في الدعوة مكان الاجتماع وزمانه ويرفق بها جدول الاعمال على ان توجه هذه الدعوة مرفقة بجدول الاعمال الى البنك المركزي.
  • يجوز للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب المجلس او بناء على طلب مبرر يقدم الى المجلس من عدد لا يقل عن ثلث اعضائها، ولا يجوز بحث أي موضوع غير مدرج على جـدول اجتماعها.
  •  ترسل الدعوة للبنك المركزي لتسمية من يمثله لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي او غير العادي بصفته مراقبا على ان لا يحول عدم حضوره دون انعقاد الاجتماع.

المادة (11)

أ- يكون النصاب قانونياً لاجتماع الهيئة العامة بحضور عدد من الأعضاء يمثلون الاغلبية المطلقة للقدرة التصويتية، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع على أن يعقد خلال مدة لا تزيد على اسبوع من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بمن يحضر.

ب- لا تقبل الوكالة لحضور اجتماعات الهيئة العامة.

ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعاتها العادية وغير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات التي تحتسب على اساس القدرة التصويتية.

د- إذا بدأ الاجتماع بنصاب قانوني يستمر قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين بعد بدء الاجتماع.

هـ- إذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع غير العادي فيعتبر الاجتماع ملغى حكما.

المادة (12)

أ- 1- يتولى ادارة الجمعية والاشراف على شؤونها مجلس يتألف من تسعة أعضاء يمثلون كافة البنوك العاملة في المملكة، على أن يكون من بينهم عضو على الاقل يمثل البنوك الاسلامية وآخر يمثل فروع البنوك الأجنبية.

2- إذا لم يتقدم مرشح لعضوية مجلس الادارة عن البنوك الإسلامية أو فروع البنوك الأجنبية أو كليهما تكون عضوية مجلس الادارة محصورة بمن يحصل على أعلى الأصوات من البنوك الاعضاء.

ب- 1- يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة من أعضاء الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات.

2- يحق للعضو منح اصواته لمرشح واحد أو تقسيمها بين عدد من المرشحين.

ج- في حال لم يتقدم أكثر من مرشح عن البنوك الاسلامية او فروع البنوك الاجنبية يصبح المرشح الوحيد حكماً عضواً في مجلس الادارة.

د- يمثل العضو في اجتماعات المجلس رئيس مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو المدير الإقليمي بالنسبة للأعضاء من فروع البنوك الاجنبية.

 

هـ- على المجلس القائم خلال (60) يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل دعوة الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب        مجلس إدارة جديد.

المادة (13)

أ-  تجرى انتخابات المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم، او استقالة ما يزيد على نصف عدد اعضائه دفعة واحدة ويستمر المجلس القائم في ادارة اعمال الجمعية خلال تلك المدة.

ب-  لا يقبل للترشيح العضو غير المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة

المادة (14)

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة الانتخابات ) برئاسة ممثل البنك المركزي وعضوية اثنين من الاعضاء غير المرشحين لعضوية المجلس يسميهما الرئيس ، تتولى الاشراف على الانتخابات وتدقيق طلبات الترشيح  وجدول اسماء الناخبين والتحقق من قيام الاعضاء بتسديد جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليهم ومراقبة صندوق الاقتــراع وفرز الاصوات.

ب- تفصل لجنة الانتخابات في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب بأغلبية اعضائها ويكون قرارها نهائيا وتنظم تقريرا مشتملا على عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح ويعلن رئيس اللجنة فوز المرشحين الذين حصلوا على أكثر الاصوات بالتسلسل وتجري القرعة بين المرشحين الذين حصلوا على العدد المتساوي من الاصوات.

ج- إذا كان عدد المرشحين مساوياً لعدد اعضاء المجلس فتعلن لجنة الانتخابات فوزهم بالتزكية.

المادة (15)

أ- ينتخب المجلس الجديد في الاجتماع الاول الذي يعقده بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة رئيسا له ونائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

ب- تكون رئاسة المجلس ونيابة رئاسة المجلس للشخصين الطبيعيين الممثلين للعضوين المنتخبين من المجلس بصفتهما الشخصية.

ج- تكون مدة رئيس المجلس طيلة مدة دورة المجلس ويجوز إعادة انتخابه لدورة ثانية تالية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء دورته السابقة.

 

د- لغايات احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تعتبر مدة رئاسة المجلس القائم عند نفاذ احكام هذا النظام المعدل دورة أولى. 

المادة (16)

أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب خطي مقدم للمجلس من عضوين على الاقل.

ب- يشارك في اجتماعات المجلس ممثل عن البنك المركزي بصفته مراقبا ويكون له حق المشاركة في المناقشات دون حق التصويت.

ج- يتكون النصاب القانوني للاجتماع بحضور الاغلبية المطلقة للأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه وفي حال غيابهما يترأس الاجتماع أكبر الاعضاء الحاضرين سنا، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي حال تسـاوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د-  تدون قرارات المجلس في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون للاجتماع.

المادة (17)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ - تنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ ما يراه مناسبــاً من اجراءات لتحقيــق اهداف الجمعية.

ب- اتخاذ القرارات اللازمــة لتسيير اعمال الجمعيــة.

ج- تعيين الرئيس التنفيذي /المدير العام للجمعية من ذوي الخبرة والكفاءة وتحديد صلاحياته وراتبه وعلاواته وسائر الامور الاخرى المتعلقة به.

د -  تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من اعضاء المجلس او من غيرهم لمساعدته على القيام بمهامه وتحديـــد اتعابها.

هـ- اقتراح نظام داخلي لموظفي الجمعية ورفعه الى الهيــئة العامة لإقراره.

و- اعداد الموازنة السنوية للجمعية.

ز- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ورفعهما الى الهيئة العامة.

ح- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظـام ورفعها الى الهيئة العامة للمصادقة عليها.

ط- اعداد ميثاق سلوكيات للعمل المصرفي ونظام تبادل المعلومات وتقديمهما للهيئة العامة.

المادة (18)

أ- يفقد العضو عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية :-

1- تقديم العضو استقالته.

2- التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.

ب- إذا شغر منصب الرئيس او نائبه ينتخب المجلس من يحل محل أي منهــما.

ج- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام إذا شغر مركز عضو المجلس لأي سبب من الاسباب فيقوم المجلس بتعيين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته على ان يعرض الموضوع على الهيئة العامة في اول اجتماع لها لانتخاب العضو البديل.

المادة (19)- ميزانية الجمعية ومواردها المالية

  للجمعية موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة (20)

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي: -

  1. رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي.
  2. غرامات التأخير.
  3.  عوائد استثمار اموالها.
  4.  الاعانات والتبرعات والهبات واي موارد اخرى ترد اليها ويقبلها المجلس.

المادة (21)

تمسك حسابات الجمعية وفق الاصول المحاسبية المعتمدة ويجري تحصيل ايراداتها وانفــاق اموالــها وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (22)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

Latest Release

Working Hours : Sunday-Thursday, 08:00am-3:30pm
© 2024. All Rights Reserved.